قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٥٩

المرأة لزوجها: "صداقي هو لك على أنّ لي مأكلته"؛ فهذا لا /43/ يثبت. وكذلك العطية، وإن قالت: "صداقي هو لك"، ولم تستثن مأكلته؛ فهذا ثابت. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عمر بن أبي القاسم: وعن امرأة أقرت بصداقها الذي لها على زوجها لغيره من الناس، وماتت من مرضها، لمن يثبت هذا الصداق، للمقر له به أم للورثة؟ أم للزوج إذا أقر به المقرور له الأول؟ كيف الحكم الثابت في ذلك؟

الجواب -والله المعين-: الذي حفظته عن المسلمين، وشافهت فيه ذوي الثقة في الدين: والإقرار بالصداق من الزوجة؛ لا يثبت إلا للزوج خاصة، وما سوى ذلك من الناس؛ فلا يثبت له هذا الإقرار. وإن ماتت المرأة؛ رجع إلى ورثتها. وإن قامت من مرضها؛ كان لها، والله أعلم.

[مسألة من جواب الشيخ محمد بن سليمان بن أبي سعيد: وأما المرأة التي زوجها مريض، وأقر لها بمال معروف عن صداقها، ورضيت بذلك؟ إنه جائز، والنقض للورثة إن أتموا، وإن نقضوا؛ فهو لهم.

مسألة من جواب الإمام أفلح المغربي: وإذا تصدقت المرأة بحقها في مرضها على زوجها، ولم يعلم ذلك إلا هو، ثم توفت؟ جواب في ذلك: أنه لا يجوز له ما تصدقت به عليه في مرضها الذي ماتت فيه؛ لأنه بمنزلة الوصية للورثة، ولا وصية لوارث.](1)

(1) زيادة من ث.

٢٨٬٩٩٢ / ٣٦٬٧٥٥