الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٦٠مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: في امرأة أقرت لزوجها بصداقها الآجل، وأوصت له به من ضمان بشرط إن ماتت قبله، ثم تخالعا، أو(1) أبرأته من صداقها، ثم ردها في العدة بحقها، وماتت الزوجة بعد ذلك، أيثبت إقراراها لزوجها بصداقها، أو وصيتها له به من ضمان، أم لا؟
قال: إذا تعرّ الإقرار من الشرط؛ ثبت من حينه إذا كان صحيحاً. وإن كان معتلاً بشرط؛ فقول: إنه يثبت من حينه. وقول: يبطل. وقول: يثبت، ويكون مراعاً به الشرط. وأما الوصية بالضمان؟ فقيل: بمعنى الإقرار /44/ من الاختلاف. فإذا تقدم الإقرار العاري من الشرط؛ فقد ثبت للمقر له به، والوصية به من ضمان بعد ذلك لا(2) نراها تثبت له شيئاً من الصداق على هذه الصفة.
قلت: وإذا لم يردها في العدة، وتركها قدر ثلاث سنين، أو أكثر، ثم تزوجها تزويجاً جديداً بمهر جديد، وماتت الزوجة بعد ذلك، ووجد إقرارها، أو وصيتها هذه من غير تجديد(3) للإقرار(4) أو(5) الوصية، أيثبت(6) للزوج، أم لا؟ قال: إذا بطل الإقرار الأول؛ فلا نعلم إثبات ذلك له منها، إلا بتجديد إقرار ثانٍ منها له، والله أعلم.
(1) ق: و.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: إلا.
(3) ق، ث: تحديد.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: لإقرار.
(5) هذا في ق، ث. وفي الأصل: و.
(6) هذا في ق. وفي الأصل: يثبت.