الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٦١مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: [وإذا قالت المرأة: "إني طالقة صداقي عن زوجي"؟ فلا يجوز ذلك، ولا يتم للزوج، والله أعلم.](1)
مسألة: ومنه: وفي امرأة قالت في مرضها: "إن متُّ في مرضي هذا؛ فصداقي الذي لي لزوجي، وهو إقرار مني له". ولم تذكر من ضمان، أو بحق؟ ففي ذلك اختلاف؛ وعندي أنه ثابت لقوله تعالى: ﴿ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عمران:81]، ولم يستثنِ مريضاً من صحيح، ولا وارثاً من غيره، والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وفي امرأة حضرتها الوفاة، فأقرت لزوجها بالصداق الذي تزوجها عليه، ولم تبيّن العاجل، ولا الآجل، ما الذي يثبت له، كان قد سلّم لها العاجل، أو لم يسلمه قبل الإقرار؟ قال: إن هذا اللفظ يشتمل على العاجل والآجل، إلا أنه لا يثبت له من العاجل إلا ما ساقه إليها، والقول قوله مع يمينه على قول. وإن تكن أجازته على نفسها من غير تسليم؛ فقد تم /45/ له ما أقرت له به، ولا طلابة عليه، ولا له فيما لم ينفذها(2) إياه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وفي امرأة أقرت بصداقها الآجل الذي لها على زوجها لرجل آخر، ما ترى؟ قال: إن أتمت الإقرار إلى أن تستحق(3)