الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٦٥مسألة: وجدت أنها عن أبي عبد الله: وعن امرأة أشهدت عند موتها: "إني قد تركت لزوجي كذا وكذا بما كان يضحّي لي"؟ فأقول: إن ذلك لا يجوز له؛ لأنه لا ضحية عليه إلا أن يكون ضحّى لها تقية منه لها، فإنه لا يجوز ما تركت له من حقها بما ضحّى لها(1) إذا تركت ذلك في مرضها.
قال غيره: إذا ضحّى لها /49/ تقية منه لها؛ لزمها ضمان ذلك، وكان ذلك أوكد في إثبات ذلك رجع.
مسألة: وعنه: وسألته عن رجل حضرته الوفاة، فأشهد شاهدَي عدل؛ أنّ عليه لزوجته ألف درهم، ولم يسمِّ باسمها، ولا اسم أبيها، ولا عرّفهما إياها، وله زوجة قائمة، وله مطلقة قد كانت زوجته، وكانت له امرأة أخرى قد ماتت من قبل هذه الشهادة؟ قال: مطلقته ليست له بامرأة، أو امرأته التي ماتت ليست له بامرأة بعد الموت؛ فلا شيء لها في هذه الألف، وهي لزوجته التي في حياته.
مسألة عن غيره: وعن رجل أقر له والده في حياته أنه قد قضى زوجته صداقها الذي عليه لها [وعرفها (ع: وعرفه)](2) الذي قضاها إياه، وعاش بعد ذلك، ثم لما أن حضرته الوفاة، رجع فأوصى لها بصداقها فغيّر ذلك عليه ولده وصيّته في الوقت، ولم يجز للمرأة ما أوصى لها به. قلت: يكون سالماً، أو ظالماً، وإنما فعل ذلك لما قدم إليه والده من علم القضاء في الصحة، وبين له(3) ذلك، أم لا يلزمه؟ قال: معي أن قضاه الذي أقر به للزوجة بصداقها يثبت عليه