الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٦٨مسألة: وعن امرأة قالت في وصيتها: "ليس على زوجي إلا أربعون نخلة، وقال الورثة: /52/ "عليك لها ثمانون نخلة يوم زوجناك"؟ قال: أرى قولها أجوز(1) له على هذه المقالة؛ لأنها لم تقل: "تركت له"، ولكن قالت: "ليس(2) عليه لي إلا أربعون نخلة".
قال غيره: إذا قالت: "ليس عليه لي(3) إلا أربعون نخلة"؛ فهو كما قالت.
مسألة: وسألته عن رجل حضرته الوفاة، فأشهد شاهدي عدل أن عليه لزوجته ألف درهم، ولم يسم باسمها، ولا باسم أبيها، ولا عرفها إياها، وله زوجة قائمة، وله مطلقة قد كانت زوجته، وكانت له امرأة أخرى قد ماتت من قبل هذه الشهادة؟ قال: مطلقته ليست له بامرأة، وامرأته التي ماتت ليست له بامرأة بعد الموت، ولا سهم لها في هذه الألف درهم، وهي لزوجته التي في حياته.
مسألة: وسئل عن رجل قالت له امرأته: "إن أنا متُّ؛ فلك ما على ظهرك"، و"إن متَّ أنت؛ فهو لك"؟ قال: أما قولها: "إن أنا متُّ؛ فلك ما على ظهرك"؛ فهو وصية لا(4) تجوز. وإن مات؛ فهو جائز؛ لأنها عطية، وهي طيبة النفس بذلك.
قال أبو سعيد: أما الأول؛ فعندي أنه يختلف فيه؛ فبعض يقول: إنه إقرار. وبعض يقول: إنه وصية. وأما الثاني؛ فمعي أنه يخرج أنه إقرار. وبعض يقول: إنه
(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: أن جوز.
(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: ليست.
(3) زيادة من ق.
(4) هذا في ق، ث. وفي الأصل: ولا.