قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٧٣

مسألة: ومن كان عليه حق لزوجته أو لغيرها، وأقر الذي عليه الحق للذي له الحق بمال من أمواله، ثم ادّعى المقر الجهالة، وطلب الغير؟ فإذا كان إقراره بحق عليه للمقر له؛ كان بمنزلة القضاء، وكان فيه الْغِيَرُ بالجهالة على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

مسألة: وسئل أبو سعيد ?: عن امرأة تقول: كل شيء في منزلها هو لزوجها، وهي قاعدة في المنزل، وفيها حلي، وعليها كسوة؟ قال: عندي أن هذا كله للزوج؛ لأنه مال وفي المنزل، والله أعلم.

مسألة: وإذا أقرت المرأة لزوجها بصداقها الآجل، أو أوصت له به من ضمان، أو بحق، وقصر مال الميت عن الحقوق التي تجب من رأس ماله؟ فلا يحاصص أهل الحقوق في ذلك؛ لأنها وجهته له، وهو معين معلوم، والله أعلم.

[مسألة: أحمد [بن مفرج](1): وعن امرأة حضرتها الوفاة، فقالت عند مرضها(2): "قد أبرأت زوجي من حقي وصداقي"، أو "أطلقته عنه"، أو "تركته له"، هل يصحُّ من هذا شيء؟

الجواب: فيما بان لي أنه لا يثبت له من ذلك شيء، والصداق عليه، والله أعلم.](3)

قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني هذا الباب في الجزء الرابع والسبعين من أجزاء الوصايا ما فيه شفاء، وكفى.

(1) زيادة من ج.

(2) ج: مرضتها.

(3) زيادة من ث.

٢٩٬٠٠٦ / ٣٦٬٧٥٥