قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٧٩

مسألة: وقال: في رجل قال: "مالي هذا لزيدٍ شهراً واحداً"، أو إلى حدٍّ محدود؟ فمعي أنه إذا كان للإقرار حد محدود فقال: "مالي هذا لفلان شهراً أو سنة"، أو نحو هذا؛ فإنما يكون الإقرار /62/ للمقر له في الحد المحدود. فإن انقضى ذلك الحد؛ خرج من يده إلى المقر، أو ورثته؛ لأن تلك هي الصفة التي تثبت في الإقرار. وقيل: إن الإقرار ثابت على الدوام، وتلك الصفة حشو في الكلام.

مسألة: وقال: في رجل يقول: إن شيئه من موضع كذا وكذا لفلان، وماله من موضع كذا وكذا لفلان، وما كان له من موضع كذا وكذا لفلان؟ أن هذا كله لفظ متفق، إذا شهد أحد الشاهدين على أحد اللفوظ، وشهد الآخر على آخر؛ ثبت ذلك الموضع له، وكان له كل ما كان في موضع كذا وكذا، فما صحَّ له في ذلك الموضع.

قلت له: فإن شهد شاهدان أنه قال: إن أرضه من موضع كذا وكذا لفلان، وشهد أنه قال: إن شيئه من موضع كذا وكذا لفلان، هل يثبت بهذه الشهادة الأرض للمشهود له؟ قال: نعم تثبت له الأرض من ذلك الموضع من مال المشهود إذا كان ذلك الموضع معروفا.

مسألة: وقال: عن موسى: إذا قال في وصيته: "فلفلانة كذا وكذا"، وهي امرأته؟ فهو لها، إلا أن يقول: "قد رددته عليها"؛ فليس له أن يرد عليها ما تركت له عند موته.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك جائز للزوجين، والله أعلم.

٢٩٬٠١٢ / ٣٦٬٧٥٥