قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٨١

وشائق بن عمر بن أبي علي.

مسألة: "ثلث مالي لآل فلان"؟ فلا يثبت، والثلث للورثة؛ لأن الآل يحتمل الأولياء في الدِّين، ويتحمل (ع: ويحتمل) القرابة، ويتحمل (ع: يحتمل)(1) العشيرة؛ فالوصية باطلة.

مسألة: وإن أعطى رجلا /64/ عطية، فأحرزها ثم ردها عليه المعطى؛ فلا إحراز عليه في ذلك، وليس عليه إلا القبول، وهو قول بعض الفقهاء، والله أعلم.

مسألة: ومن أعطى (ع: أعطته) امرأته مالاً، فلما حضره الموت رد تلك العطية عليها؛ فقول: لا يجوز رده عليها في مرضه. وقول: يجوز أن يرده عليها في مرضه، وبهذا القول الأخير في الزوجين، وبالقول الأول نأخذ في غير الزوجين، وكذلك الوالدان مثل الزوجين، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته(2).

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وأما الذي أقر لرجل بمال، ثم طلب(3) منه أن يرد عليه إقراره فقال من له الإقرار: "قد رددتُ عليك مالك الذي أقررتَ لي به"، فقال المقر: "قد قبلت منك هذا الرد"؟ فإن يكن الذي رده صحيحًا، وحازه المردود عليه وأحرزه؛ فهو ثابت. وإن يكن مريضاً؛ فلا يثبت، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: طلبت.

٢٩٬٠١٤ / ٣٦٬٧٥٥