الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٨٦حصته من ذلك كله كان ضمانا على الهالك، أو لم يكن ضمانا، فإنما عليه من ذلك بقدر حصته من ميراثه. فإن أقر بشيء بعينه؛ فقد أتلف حصته منه كله. أو إن(1) أقر بشيء مجهول؛ فإنما عليه حصته على قدر ميراثه منه.
قال غيره: وقد قيل: إذا أقر هذا بالنصف من هذا الشيء بعينه، وله فيه النصف؛ كان للذي أقر له به نصف النصف، وهو الربع. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحي: وفيمن أقر لآخر بجميع أملاكه، أو بثلث أملاكه، ومات المقر، وأصبحت عليه حقوق للناس لم يفِ ماله بها، أيضرب للمقر له بجميع أملاكه أو بثلث أملاكه ومات المقر وصحت عليه حقوق للناس لم يف ماله بها أيضرب للمقر له بجميع الأملاك، أو بثلثه بقيمة ما أقر له المقر، كأنه أقر له بقيمة ذلك، ويسقط ماله على جميع أصحاب الحقوق كل بقدر حقه؟ أم للمقر له جميع ما أقر له المقر، ولا يدخل عليه أهل الحقوق بحقوقهم؟ قال: إقراره بجميع ماله، أو ملكه أولى من أصحاب الحقوق إذا لم يكن لهم حجر في حقوقهم. قيل(2): وكذلك إقراره للمقر له بشرط من ماله؛ أولى، وللغرماء التحاصص فيما بقي من ماله، والله أعلم.
[مسألة عن علي بن أبي القاسم الإزكوي: وعن رجل عليه ديون، وأقر لرجل بمال، وهو أجنبي بحق وضمان عليه له، ثم مات المقر؟