قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٨٨

مسألة: ومنه: ومن أقر لرجل بجميع ما يملكه بحق عليه له؟ ثبت للمقر له جميع أملاكه يوم الإقرار، وما استفاده بعد الإقرار، وصحَّ أنه استفاده؛ فلا يدخل في الإقرار جميع أملاكه. وإذا لم يصح أنه استفاد شيئًا بعد الإقرار /71/ بجميع أملاكه؛ فحكم الأملاك كلها للمقر له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أقرّ بجميع ماله؟ فهو ثابت للمقرّ له، إلا الدّين؛ ففيه اختلاف إذا كان المقرّ حيّا. وقول: إذا لم ينو الدّين؛ فله ذلك. وقول: ليس له ذلك، (أعني: المقرّ)، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشّيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحي النزوي -فيما أحسب-: ومن أقرّ بجميع أملاكه، أو باعه، وظهرت له دراهم من إرث ورثه، أو على أحد من النّاس، أتدخل في البيع والإقرار، أم لا؟ قال: أمّا البيع؛ فأرجو أنّها لا تدخل فيه؛ لأنّه لا يجوز بيع دراهم بدراهم. وأمّا إقراره بملكه؛ فيدخل فيه ما كان له من دين، أو وديعة على حسب ما قيل، والله أعلم.

مسألة: ومنه جوابا: لا يجوز إقراره بما لا يملكه، ولا يثبت عليه إذا ملكه بعد إلا أن يقرّ بمال معروف، أو بنخلة أنّها لفلان بن فلان، ثمّ انتقل إليه بميراث؛ فإنّها تثبت للمقرّ له بهذا(1) الإقرار دون ما انتقل إليه بالشراء والهبة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أقرّ بجميع ماله، أو أملاكه لأحد، وله بيدارة بالعذق(2)، أم(3) يستحقّها بعد وقت الإقرار إن لم يثبتها مثبت من أهل العلم؟ لم أقل: إنّه

(1) هذا في ق. وفي الأصل: هذا.

(2) العِذْقُ: موضع. لسان العرب: مادة (عذق).

(3) ق: لم.

٢٩٬٠٢١ / ٣٦٬٧٥٥