قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٨٩

أخطأ، وإن استحقّها من بعده. وأمّا إقراره بعنائه الثابت له؛ فذلك جائز. وأمّا ما اعتاد أخذه من العذوق؛ فذلك لا يثبت إلا عند المتاممة. وإن وقع الإقرار من قبل صداق؛ /72/ فأمر الصداق ثبت(1) فيه الجهالة حتّى قال من قال: إنّ المال الحادث يدخل في ذلك، وهو شاذّ، والله أعلم.

[مسألة: ومن جواب أحمد بن مداد: في امرأة أقرّت لرجل بجميع ملكها، ولها على زوجها صداق آجل؟ جواب: إن الصداق الآجل خارج من هذا الإقرار، ولا يثبت الإقرار من هذه المرأة بصداقها الآجل لغير زوجها. أرأيت إن كان هذا الإقرار بحق و(2) ضمان عليها للمقرور له، ثم أنها رجعت للجهالة؟ قال: فنعم لها النقض فيه بالجهالة؛ لأنّه بمنزلة القضاء، وعليها للمقرور له قيمة ما أقرّت له به إن ثبت لها فيه النقض، والله أعلم.](3)

مسألة عن الشّيخ سرحان بن سعيد الإزكوي: ومن أقرّ لزوجته بنصف بيدارته من حبّ، وتمر، وطعام بلفظ مستقيم إلى تمامه، ولم يكتب الكاتب بحقّ وضمان لزمه لها، بل كتب إقرارا منه لها بذلك، وأراد نقضه لأجل الجهالة، هل هي له حجّة في نقضه، أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: أثبت.

(2) ج: من.

(3) زيادة من ث.

٢٩٬٠٢٢ / ٣٦٬٧٥٥