الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٩٠الجواب: إنّ الإقرار بنصف البيدارة إذا كان الزّرع قد نبت(1)، والنخل قد بان ثمرها، وظهرت؛ فهو ثابت. وإن كان بحقّ وضمان؛ فيخرج مخرج القضاء، ولا يثبت هذا. وإن كان قد تزوّجها على نصف بيدارته؛ فهو ثابت، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: ثبت.
٢٩٬٠٢٣ / ٣٦٬٧٥٥