الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٩١الباب التاسع فيمن أقر بمال غيره لأحد وزال(1) إليه بالميراث أو هبة
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد: في رجل أقرّ بمال غيره لأحد، فانتقل إليه المال بالميراث؟ فمعي أنه قيل: يثبت عليه إقراره بذلك. وإن أقرّ بمال كان لرجل قد مات، فورث منه حصّة؛ تثبت عليه حصّته عندي، ولا يثبت غير ذلك. فإن أقرّ بمال غيره لأحد، ثمّ انتقل إليه بالشراء(2)، أو هبة، أو نحو ذلك؛ فإنّه يثبت عليه (خ: فلا يثبت عليه) إقراره على هذا كما ثبت في الميراث عليه على معنى قوله. قال: لما عرضته عليه، معي أنّه إن كان يثبت عليه إقراره بمال غيره، إذا انتقل إليه بميراث؛ فالبيع؛ والهبة عندي أضعف من الميراث. وإن كان لا يثبت عليه إقراره /73/ في مال غيره؛ فيشبه عندي ألا(3) يثبت عليه، انتقل إليه بميراث، أو غيره.
مسألة: ومن أقرّ على غيره في ماله، ثمّ زال ذلك المال إليه بميراث؛ ثبت إقراره على نفسه فيما كان أقر به على غيره (وفي خ: في ذلك المال) ما كان أقرّ له على غيره فيه له على معنى قوله.
مسألة: وسئل عن رجل كان في يده مال، فأقرّ ولده أنّ هذا المال لزيد، ثم مات والده؛ هل يثبت على الولد إقراره بالمال أنه لزيد؟ قال: معي أنه يثبت عليه إقراره في الحكم.