قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٩٣

مسألة عن الشّيخ مسعود بن رمضان بن سعيد ?: وعمّن أقرّ لوارثه بمال من أمواله، أو بدراهم، ثمّ مات المقرّ له قبل موت المقرّ، هل يرث ممّا أقرّ له(1) به، أم لا؟

الجواب: إذا مات المقرّ له قبل المقرّ؛ ورثه إذا كان وارثا له. وكذلك ورثته يرثون من المقرّ له إذا ورثوا ماله، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

٢٩٬٠٢٦ / ٣٦٬٧٥٥