قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٩٤

الباب العاشر في الفرق بين الإقرار والوصيّة، وما يكون من رأس المال، وهل يدخل صاحب الإقرار على صاحب الدّين؟

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل قال في وصيته وأوصى: أنّ عليه لفلان عشرة دراهم تكون وصيّة، أو إقرارًا؟ قال: معي أنه إقرار يكون من رأس المال.

قلت له: فإن قال وأوصى: أنّ لفلان في(1) /75/ ماله عشرة دراهم، أيكون وصية، أو إقرارًا؟ قال: معي أنه إقرار يكون من رأس المال.

قلت له: فإن قال ووصى: أنّ لفلان في ماله عشرة دراهم، يكون وصيّة، أو إقرارًا؟ قال: معي أنّ هذا لا شيء؛ لأنّه يمكن أن يكون مودوعة بمنزلة الدفين في ماله. وفي بعض القول: إنّها إقرار.

مسألة: وإذا قال وأوصى: فلان بن فلان أنّ لفلان بن فلان عشرة دراهم؟ لم يثبت؛ لأنّه إنّما هو معناه: بأنّ لفلان بن فلان عشرة دراهم، فلمّا أسقط الباء انتصب إن.

قلت: وإن قال له: "هذا ما أوصى به فلان بن فلان لفلان بن فلان عشرة دراهم من ماله"، ما يكون وصيّة، أو إقرارًا؟ قال: معي أنه وصيّة.

قلت له: فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنّ لفلان بن فلان

(1) هذا في ق. وفي الأصل: خ من خ من في.

٢٩٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥