قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٩٥

عشرة دراهم من ماله"، ما يكون هذا؟ وصيّة، أو إقرار؟ قال: معي أنه وصية(1).

قلت له: فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن لفلان بن فلان عشرة دراهم من ماله"، ما يكون هذا إقرارًا أوصية؟ قال: معي أنها إقرار.

قلت: فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان بن فلان لفلان بن فلان بعشرة دراهم"؟ قال: معي أنها وصية.

قلت: فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنّ الذي أوصى به لفلان عشرة دراهم من ماله"؟ قال: معي إنّا هذا وصيّة فيما عندي.

قلت: فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان أنّ الذي /76/ لفلان عشرة دراهم من ماله"؟ قال: معي أنّ هذا إقرار.

قلت: فإن قال: "هذا ما أقرّ به فلان أنّ ما أوصى به لفلان عشرة دراهم"؟ قال: معي أنه وصيّة أقرّ بها أنّها وصيّة.

قلت: فإن قال: "أقرّ فلان بن فلان أنّ عليه عشرة دراهم زكاة ينفذ عنه من ماله بعد موته"، ما يكون هذا: إقرار، أم وصيّة؟ قال: معي أنه إقرار.

قلت: فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان أن الذي أقر به لفلان عشرة دراهم من ماله"؟ قال: معي أنه إقرار.

قلت له: فإن قال: "هذا ما أوصى (خ: أقر) به فلان أن الذي أقر به فلان عشرة دراهم من ماله"؟ قال: معي أنه إقرار.

قلت: فإن قال: "هذا ما أقر به فلان أن وصيته لفلان عشرة دراهم"؟ قال: معي أن هذا لا يثبت إقرارا، ولا وصية.

(1) ق: إقرار.

٢٩٬٠٢٨ / ٣٦٬٧٥٥