الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٠٧في ملكه؟ قال أبو عبد الله: عليه البيّنة أنّه ما استفاده بعد إقراره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الحمراشدي: وفيمن أقرّ بمال لآخر بحقّ، أو غير حقّ؟ فللمقرّ الغير بالجهالة ما لم يتلفه المقرور له به ببيع، أو إقرار، أو قطع شجر، أو نخل، أو هدم بناء على أكثر قول المسلمين. فإن لم يتلفه المقرور له بوجه من وجوه الحقّ، وغيّر فيه(1) المقرّ، وجاز له الغير، فإن كان بحقّ؛ فعليه قيمة المال الذي أقرّ به، ويوجد في موضع. وقول: ما يقرّ به إذا كان الحقّ غير مسمّى، وإن كان بغير حقّ؛ فلا شيء عليه /87/ للمقرور له، والله أعلم.
[مسألة: مداد بن عبد الله: وفي حال الإقرار إذا أتلفه المقرّ له؛ ثبت الإقرار، ولا نقض فيه، هكذا حفظته عن والدي وأخي ? وكانوا يعملون على هذا ومن كان في عصرهما؛ لأنّ النّاس أهل عدوان وإحن، وتركت الاختلاف. صحيح ثابت ما أفتي به الشّيخ في هذه الورقة، كتبه محمّد بن أبي الحسن بن صالح بن وضّاح بيده.](2)
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومعي أنّه قيل فيمن قال: "لفلان كذا وكذا"، يعني من ماله بحقّ؟ إنّه في بعض القول: إنّه يبطل حتّى يقول: "بحقّ له عليه". وفي بعض القول: إنّه يثبت إقرار، ولا يضره قوله: "بحق"، حتى يقول: "بحق له عليه". وفي بعض القول: إنه إقرار على حال. وفي بعض القول: إنه قضاء على ما يخرج عندي.