قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٠٨

مسألة: قال بشير عن أبيه: إنّ الرجل إذا قال: "هذه القطعة(1) "، أو قال: "قطعتي؛ -الشكّ منّي- لفلان" أنّه إقرار، فإن قال: "بحقّ عليّ"؛ فهو قضاء.

وقلت له: إن قال: "بحقّ عليّ له"؟ قال: إذا قال: "عليّ"؛ فهو قضاء.

قال بشير عن أبيه: فإن قال هذا القول في الصّحة؛ فهو ثابت. وإن قال في المرض؛ كان للورثة أن يفدوه بالقيمة. وإن قام المقرّ فأنكر؟ قيل له: فربّما شئت فيؤخذ له بما أقرّ مع يمينه.

قال: وقال غيره: عليه قيمة ما أقرّ به.

مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجل قال: "قد قضيت فلانا كذا وكذا بحقّ بما(2) يلزمني له"؟ قال: معي أنّ قوله: "بما يلزمني له"، كقوله: "عليّ له كذا وكذا"، وقوله: "عندي يلزمه"، "ولزمه"؛ هو سواء، ويلزمه ذلك. وأمّا إذا قال في مرضه: "عندي له كذا وكذا"؛ فمعي أنّه قيل: يخرج مخرج الأمانة حتّى يعلم أنّه يلزمه ضمان ذلك. وإذا قال: "قبلي"؛ فيخرج عندي فيه الاختلاف: فقال من قال: يلزمه ذلك. وقال من قال: إنّه لا يلزمه ذلك، ويخرج مخرج الأمانة حتّى يصحّ أنّه /88/ مضمون عليه.

مسألة: وقال محمّد بن محبوب: وشاهدان شهدا أنّ عليه لفلان عشر نخلات من ماله بحقّ على أخته(3) لها؟ قال: هذا جائز لها عشر نخلات من ماله

(1) كتب في الهامش: القطعة: بالكسر: الطائفة من الشيء (قاموس).

(2) هذا في ق. وفي الأصل: ما.

(3) ق: أخيه.

٢٩٬٠٤١ / ٣٦٬٧٥٥