قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٠٩

وسط برأي العدول؛ لأنّه عسى أن يكون ضمن بهذه النخل عن أخيه، أو كانت حقّا عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحي: في الوصيّة والإقرار بالمال، أو النخلة؛ كلّ ذلك القول فيه قول الورثة، كما لو كان المقرّ، أو الموصي حيّا لكان القول قوله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أقر أو أوصى بماله الفلاني، وكان هذا المال قطعًا متميّزة عن بعضها بعض بر عب(1) متّصل بين القطعتين أو ظفر من غير جذر، وكلّ القطع تسمّي باسم واحد، أتدخل كلّها في الوصيّة أو الإقرار أو البيع، ويجعل مالا واحدا أم لا تثبت إلا واحدة من القطع؟ قال: لا علم لي بهذه المسألة، وأنت بذلك أولى. وأقول: إن كان البائع حيّا، فالقول قوله مع يمينه، وكذلك القول في المقرّ إذا ادّعى في ذلك شيئا، وبعدهما فورثتهما يقومون مقامهما، وكذلك ورثة الموصي يقومون مقامه ومثل هذا في الأثر موجود.

وإن قال قائل: إنّ هذا لا يثبت لاحتمال كلّ مال على حدّه وداخل(2) عليه اللبس لحصول الشبهة فيه؛ لم يبعد ذلك في الأصول في جميع المذكور.

وإن قال قائل بثبوت جميع ذلك؛ لأنّ كلّ مال /89/ قائم باسمه، فكأنهنّ مال واحد لم يرد قوله لاحتمال ذلك، والله أعلم.

مسألة: قال أبو الحسن ?: وعن رجل أقرّ لرجل، أو أوصى له بماله، قلت: أيدخل الدّين في المال؟ قال: اختلف في ذلك؛ منهم من يقول: الدّين من المال. ومنهم من يقول: ليس من المال.

(1) ق: بوعب.

(2) ق: أدخل.

٢٩٬٠٤٢ / ٣٦٬٧٥٥