قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١١٣

وعلى ما وصفت في مسألتك: فلا يبين لي أنّ الثمار تدخل في الأشجار، إلا ما كان من ثمرة غير مدركة في شجر، يستحق الشجر حكم الثمرة. وأما ما كان من الثمار مدركة، ولا يبين لي أنّها تكون تبعًا للشجر الذي يستحقّه بهذا عند الإقرار، والله أعلم بالصواب. وما يثبت في هذا الإقرار؛ فإنّما يخرج على سبيل القضاء إذا كان الذي تزوّجها به معروفا؛ وللورثة في ذلك الخيار إن شاءوا أتمّوا إذا كان ذلك في مرضه، وإن شاءوا فدوه بما عليه لها ممّا تزوجها به. وإن لم يكن الذي تزوجها عليه /93/ معروفا؛ لم يكن لهم أن يفدوه بقيمته؛ لأنّه قال: "وليسه لها بوفاء".

مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن أقرّ لرجل بجميع آنيته، ما صفة الآنية، وكيف هي؟ وهل يدخل فيها المندوس، والزفط، والمكحلة، والهاوون، والطويح، والدبّة(1) والكزان(2) والرحى، وما أشبه ذلك، أم لا؟ قال: الآنية عندي على ما اعتبرتها من معاني الأثر أنّها تخرج معناها كلّ وعاء يمكن أن يوضع فيه شيء من الأشياء، ويكون وعاءً له كان من خوص، مثل: القفر، أو غيرها، أو

(1) ق: الدتة. الدَّبَّةٌ: التي يَجْعَلُ فيها البَزْرُ والزَّيتُ، والجَمْعُ: دبابٌ؛ عن سِيبَوَيِه، والدُّبّاءُ: القَرْعُ؛ واحِدَتُه: دُبّاءةُ. المحكم والمحيط الأعظم: باب (الدال والباء).

(2) ق: الكرزان. الكُرَازُ: القارورة، قال ابن دريد: لا أَدري أَعربيّ أم عجميّ؛ غير أَنّهم قد تكلّموا بها، والجمع: كِرْزانٌ وكُرْزٌ وكَرِزٌ، وكَارِزٌ ومُكْرَزٌ، وكُرَيْز وكَرِيزٌ وكُرازٌ؛ أَسماء. لسان العرب: مادة (كرز).

٢٩٬٠٤٦ / ٣٦٬٧٥٥