قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٢٠

مسألة: ومن كتاب أبي جابر: وقيل: في إنسان أقرّ لآخر بنخلة، أو غيرها من الأشجار، وزعم أنّها وقيعة؟ إنّها للذي أقرّ له بها، وأصلها(1) إلا أن تكون مع الذي أقرّ بها وادَّعى أنّها وقيعة بنية أنّها وقيعة، وإلا فله أصلها. ولا يمنع ما أخذت أغصان الشجرة من الأرض التي هي فيها لمسقط(2) ثمرتها.

مسألة: ومن قال: "عليّ لفلان كذا وكذا نخلة"، ومات؟ فسبيلها سبيل قضاء الصداق، أو غير ذلك. وما يجب له من النخل في مال الميّت؟ فالذي معي: أنّه إذا لم يسمّ به من الصداق أنّه يكون من الإقرار، ويكون له من النخل وسط على سبيل ما يقع به الوصيّة أن لو أوصى له بتلك النخل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: وطلبها.

(2) هذا في ق، ث: وفي الأصل: المسقط.

٢٩٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥