قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٢١

الباب الرابع عشر فيمن أقرّ لرجل بمنزله وأوصى له به أوبايعه إيّاه وفيه بئر أوشجر، وفي الإقرار بالحصّة

ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: في رجل أقرّ لرجل بمنزله، أو أوصى له به، أو بايعه إيّاه، وفيه /98/ بئر إنّ البئر للمقرّ أو للموصي؟ إن كان أقرّ له بداره هذه، أو بيته هذا، فالدار للموصى له، والمقرّ له، والطَّوي للموصي والمقرّ؛ فلا يكون البئر تبعا للدار إلا أن يقرّ له بالدار وما فيها، أو بالبيت وما فيه. فإذا أقرّ له(1) بذلك (خ: بداره) هذه وما فيها بذلك؛ ثبت له جميع ما في الدار من أصل (خ: أصل الأرض) وغير ذلك، وكذلك الوصيّة. وأمّا إذا باع له الدار وما فيها؛ فلا يثبت ذلك حتّى يقفا على جميع ما في الدار وبايعه إيّاه عن معرفة بجميعه، وإلا فلا يثبت البيع إلا على الدار. فإن كان فيها شيء فادّعى جهالته؛ انتقض البيع إذا دخلت فيه الجهالة.

مسألة: وقيل: إذا أقرّ فقال: "هذه الدار لفلان"؟ كان له الدار وما فيها(2) من أصول ثابتة مثل: الشجر، والسدر، وغير ذلك من الأشجار، ولو لم يقل: "وما فيها". وإذا قال: "داري هذه لفلان"؛ لم يثبت له من ذلك إلا ما هو تبع للدار ممّا هو ثابت فيها، مثل: الأشجار التي تكون تبعا للأرض غير ذوات الساق. وقيل: وإذا كان في الدار فسْلٌ ناشئٌ، أو غير ناشئ يصلح للقعش؛ فهو

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: فبه الإقرار.

(2) زيادة من ث.

٢٩٬٠٥٤ / ٣٦٬٧٥٥