قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٢٢

للمقرّ، والبائع حتّى يقول: "وما فيها" في الإقرار، وأمّا إذا كان لا يصلح للفسل؛ فهو للمشتري والمقرّ له.

مسألة: وعن أبي الحواري: وذكرتُ في رجل أقرّ لرجل بشيء من منزله وحده له، وكان في الأرض التي حدّها له سدرة. وهلك الرجل الذي أقرّ بشيء من منزله للرجل، /99/ وطلب ورثة الهالك السدرة، وقالوا: "إنّما أقرّ لك بالمنزل، ولم يذكر السدرة، وأقرّ الرجل بذلك أنّه لم يذكر السدرة، ولكن هي في أرضه؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان إنّما أقرّ له بالمنزل؛ فليس له إلا المنزل. والسدرة تكون للورثة، وذلك إذا قال: "منزلي هذا لفلان"؛ فإنّما له المنزل، والسدرة للورثة. وإذا قال: "هذا المنزل لفلان"؛ كان للذي أقرّ له المنزل والسدرة.

مسألة: وقال من قال: فيمن يقول: "لفلان من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط"؟ أنّ له ما بينهما ولا شيء له في الحائط.

مسألة: أخبرنا هاشم عن موسى: أنّه قضى في امرأة أعطت رجلا بيتها، فقضى بالحجرة مع البيت. وقال: هي من البيت؛ لأنّه لابدّ للبيت من حجرة.

مسألة: ومن غيره: وسئل عن رجل قال في صحّته أو مرضه: "بيتي هذا لفلان"، وفي البيت شجرة(1) من ذوات السوق، هل يكون له البيت وحده؟ قال: معي أنه قد قيل: إنّما يكون له البيت وحده، وما يلحقه من اسم البيت إذا قال: "بيتي هذا".

قلت له: فإن قال: "منزلي هذا"، أو "داري هذه"، هل يكون هذا سواء، ولو أشار إليه؟ قال: معي أنه سواء إذا كان محدودا حدّه. والنخل والشجر من ذوات

(1) ق: شجر.

٢٩٬٠٥٥ / ٣٦٬٧٥٥