قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٢٣

السّوق، هل لصاحب المنزل المقر؟ /100/ قيل: فإن قال: "هذا البيت لفلان"، هل يكون هذا القول سواء؟ قال: معي أنهم قالوا: إنّ هذا غير الأوّل، ويكون له المنزل وجميع ما فيه من نخل وشجر من ذوات السوق، وحكم ما في الدار وهو حكم الدار بقوله: "الدار".

وقيل له: فإن قال(1): "هذه الأرض لفلان، وحدّها لفلان"، هل يكون الأرض وما فيها؟ قال: معي أنه كذلك. فإن قال: "أرضي هذه"؛ لم يكن له إلا الأرض على معنى قوله.

قلت له: فإن قال: "قطعتي هذه(2) لفلان وحدها"، هل يكون له غير الأرض إذا كان في الأرض شيء؟ قال: معي أنّ القطعة غير الأرض فتكون له القطعة بما فيها ممّا هو ثابت فيها من النخل، والشجر، وما هو من دواتها من نخل أو شجر؛ لأنّه يقال: "قطعة ونخل".

قلت له: فإن قال: "ضاحيتي هذه لفلان"؟ قال: معي أنّ له الأرض وحدها، والضاحية غير القطعة عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من منثورة الشّيخ أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة ?، قلت: أرأيت الرجل يقول في وصيته، أو على سبيل الإقرار: "إنّ داري لفلان"، وفي الدار حجرة، وفي الحجرة نخل وشجر، ما القول في ذلك؟ قال: تكون له الدار والحجرة. وأمّا النخل، والشجر؛ فلا.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

٢٩٬٠٥٦ / ٣٦٬٧٥٥