الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٢٤قلت: فإن انقلع النخل [والشجر، لمن الأرض](1)؟ قال: للموصى له، أو المقرّ(2) له.
قلت: أرأيت إن أوصى بداره /101/ بما فيها، وفي الدار وقتَ أن أوصى عبيد، وحيوان، ودراهم وغير ذلك، ما الحكم فيه؟ قال: أمّا الدراهم؛ فليس للموصى له منها شيء بلا اختلاف. وأمّا العبيد، والحيوان؛ ففيه اختلاف. والآنية، والحبّ، وغير ذلك للموصى له، والله أعلم.
مسألة من كتاب لباب الآثار: وفيمن أوصى، أو أقرّ: "بموضع كذا من ملكه"، وفي ذلك الموضع شجرة، والموضع ليس ببيت، ولا مال، ولا ضاحية، هل تثبت الشجرة؟ وهل فرق بين أن يوصي، أو يقر؟ قال: لا تدخل الشجرة إذا كان الموصى به بموضع أو بيت. وأما المال؛ فتدخل الشجرة، ولا أعلم فرقا في الإقرار والوصية، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل يقر عند الموت: "إن داري ما فيها لزوجتي"، هل يكون لها الدواب، والعبيد؟ فقال هاشم: إن بشيرا قال: إن كانت العبيد والدواب يعلم الشهود أنها تلك الساعة في الدار؛ فهي لها. وأما مسبح فقال: لها ما فيها مما لا يجيء ولا يذهب، وإن لم يعلم الشهود بأن العبيد والدواب كانت في الدار، إلا أن يسمّي الذي أقر بالعبيد والدواب، أو ما كان فيها من ذوي روح مما يجيء ويذهب.