الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٢٧مسألة: وعن رجل أشهد لزوجته بمنزله وما يستحقّه، وفيه خبة فيها نخل وطوي، أتكون الخبة في البيت، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف.
مسألة: وعن الذي يقرّ لرجل بنصف منزله ويحدّه، ويقرّ للآخر بالنّصف الثاني. وطريق المنزل كلّه في المنزل الذي أقرّ به [أوّلا، ولا](1) يذكر للآخر طريقا ولا غيره. هل يثبت للآخر طريق بثمن، أو بلا ثمن من حيث كانت طريقه أو بابه من قبل؟ فمعي أنّ طريقه حيث كانت إذا صحّت بذلك البيّنة، ولا يكون ذلك بثمن عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب لباب الآثار: ومن أقر بداره وفيها بئر، ولم يذكره؟ فلا يثب البئر في الإقرار حتى يذكر، والله أعلم.
قال غيره: وبعض أدخلها في البئر ولو لم /105/ تذكر، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: أو لا.
٢٩٬٠٦٠ / ٣٦٬٧٥٥