الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٢٨الباب الخامس عشر فيمن يقر لغيره ببيته، هل يثبت له بما(1) فيه، والإقرار بسكن البيت؟
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل يقرّ لزوجته ببيته، أو ببيت معروف، وكذلك المرأة تقرّ لابنتها بالفائتة التي لها، أيكون للمقرّ لها البيت وما فيه والفائتة وما فيها أم لا؟
الجواب: فليس لها إلا البيت والفائتة، إلا أن يقول المقرّ "بالبيت والفائتة وما فيه، والفائتة وما فيها"، والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم.
مسألة: قال محمّد بن الحسن ?: قال هذا الرجل: إنّ رجلا قال في وصيته: "بيتي لفلانة"، و"بيتي لفلانة"، و"كذا وكذا"، و"ما كان في بيتي؛ فهو لهنّ بينهنّ"؟ فهذا على ما وصفت إقرار ثابت في الحكم. وأمّا فيما بينهنّ وبين الله، فإن كنّ(2) يعلمن أنّه ألجأ إليهن ذلك دون وارثه؟ فلا يسعهنّ ذلك ولا يسعه. وإن قال: "بيتي لفلانة وكذا وكذا لفلانة وصية"؛ فلا تجوز الوصيّة لوارث حتّى يقول: "بحقّ له عليّ"، أو "بقيامه عليّ"، وللوارث عليهن اليمين إن أراد ذلك بعد أن يصحّ ببيّنة عدل لهنّ بإقرار أبيهن(3) ما يعلم(4) أنّه ألجأ إليهنّ ما أقرّ به لهنّ ألجأ.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: ما.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: كان.
(3) هذا في ق، ث. وفي الأصل: أهن.
(4) في ق، وث: يعلمن.