الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٢٩قال غيره: إذا قال: "كذا وكذا من مالي لفلان وصيّة"؛ فقد قيل: إنّه إقرار من رأس المال. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وإن أقرّ لرجل، أو أوصى له بما في بيته من ضمان، فلمّا مات قال ورثته: "إنّ هذا الشيء استحدثه المقرّ بعد الإقرار، أو الوصيّة"، /106/ أو "أنّه أدخل في البيت بعد الإقرار"، القول قول من(1) منهما؟ قال: إنّ القول قول المقرّ له، وعلى الورثة البيّنة أنّ هذا الشيء استحدثه الهالك، أو كان يوم الإقرار خارجًا من البيت إذا وجد حين الحكم في البيت، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ خلف بن سنان الغافري ?: ومن أقرّ لزوجته، أو غيرها ببيته وما فيه؟ إذا كان فيه شيء من الحيوان، أو أحد من العبيد؛ إنّه يثبت البيت بما فيه من جميع الأشياء. وإن تلف شيء من غير إتلاف المقرّ؛ فلا يرجع المقرّ له على مال المقرّ. وإن صحّ أنّه هو أتلفه(2)؛ فعليه قيمته للمقرّ، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد ?: فيمن أوصى لأحد بما في بيته من حبّ، وتمر، وبقي الموصي حتّى أكل جميع ما في بيته يوم أوصى من حبّ، وتمر، غير أنّه حدث تمر وحبّ عن الأوّل ومات، أيثبت ذلك للموصى له، أم لا؟
الجواب: يثبت ذلك على قول من يقول: إنّ الوصيّة يحكم بها بعد الموت فيما خلفه الهالك في بيته من الحبّ والتمر، والله أعلم.