قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٣١

وأمّا إذا تزوجت هذه المرأة، وكان التزويج فاسدا؛ فالتزويج الفاسد لا عمل عليه، ويثبت السكن للمرأة إلى أن تزوّج تزويجًا صحيحًا. فإذا تزوّجت تزويجًا صحيحًا؛ فحينئذ يخرج السكن من عندها دخل الزّوج بها، أو لم يدخل. وأمّا إذا وقع القسم قبل أن تظهر الورقة، فإذا ظهرت الورقة، وصحّ السكن للزّوجة بخطّ من يجوز خطّه عند المسلمين؛ فحينئذ يبطل القسم على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد الرستاقي: وفيمن أقرّ لأحد ببيته(1)، وبما فيه، وكان في البيت ماعون، وسلاح مرهون للمقرّ، هل يدخل في الإقرار، أم لا؟ قال: معي أنه يدخل في الإقرار، والمرهون للمقرّ له فداؤه إذا فداه الراهن وورثته، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: ومن أقرّ ببيته وما فيه لرجل، وفيه سيف مرهون؟ فالسيف للراهن، ولا يدخل في الإقرار وفداؤه بين الورثة، والله أعلم.

مسألة: محمّد بن عبد الله بن مداد: ومن قال: "ما في بيتي لفلان"، وكان في البيت عبيد، ودواب، أيثبت جميع ما في البيت، أم لا؟ قال: نعم، يثبت جميع ذلك إذا صحّ أنّ العبيد والدواب كانت ساعة الإقرار في البيت، والله أعلم.

مسألة: الفقيه صالح بن سعيد ?: في رجل أقرّ لابنه بجميع ما في بيته، وفي /109/ البيت سلاح مرهون عند الهالك، وانقضت بذلك السلاح المدّة بعد موت الهالك، أو فدى من عنده، أيجب ذلك الفداء؟ أو السلاح للمقرّ له دون بقية الورثة أم ذلك لجميع الورثة؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ببينة.

٢٩٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥