الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٤١أيّام؟ قال: نعم على قول من أجازه له، فأثبته من قضائه في الصحّة. وإن كان في المرض؛ فالاختلاف في أنّ لورثته الخيار في فدائه بالقيمة أو لا ما لم يصحّ أنّ الذي في بيته يوم الإقرار قد ذهب، فلم يبق منه شيء غير أنّه من المجهول؛ فيجوز في ثبوته على رأي آخر أن لا يصحّ إلا لحجّة تقوم به أو إقرار /117/ من الورثة، وإلا فلا شيء له إلا ما أقرّوا له به من الضمان، أو الحقّ على هذا القول(1) مع يمينهم أن طلبها منهم ما يعلمونه أكثر من ذلك.
مسألة من كتاب بيان الشرع: عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ومن أقرّ لرجل بمنزل بجميع ما فيه، والمقرّ في المنزل على فراش، وله ثياب على الفراش، أو على غيره، ما يثبت من ذلك؟ فأحسب أنّه يثبت له جميع ما في المنزل إلا الثياب التي عليه، والله أعلم.
مسألة: وعنه فيما أحسب أيضا: وامرأة أقرّت بمنزلها الذي تسكنه بما فيه لصبي أو بالغ، أيكون المنزل بما فيه من حبّ، وتمر، ومتاع، وآنية للمقرور له بالبيت، أو ما يكون له من ذلك؟ فإذا أقرّت له ببيتها وما فيه؛ كان البيت وما فيه في وقت الإقرار، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: ومن أراد السفر، فأقرّ لزوجته بجميع ما في بيته؛ هبةً منه لها، وذلك معروف معها، وقبلت الزّوجة؟ فهو جائز إذا قبلته في حياته. وأمّا قوله: "جميع ما في بيتي" لزوجته فلانة؛ فهو جائز إذا كان عارفا بما يقر. ومن قال: "جميع ما ملكه لفلان" وحدّه، ووصفه، وعرف ما يقرّ به؛ أنّه ثابت، وقد وقف من وقف من العلماء في قوله: "كلّ شيء أملكه فهو لفلان". وأمّا: "كلّ
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الحق.