قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٤٢

شيء ملكته"؛ فهو جائز. وأمّا قوله: "لفلان عندي كذا وكذا"، فأرجو أنّه لحق الوصيّة، وسل عنها.

مسألة: وسئل /118/ أبو سعيد: عن رجل أقرّ في مرضه لزوجته ببيت من بيوته، وأقرّ لأخيه ببيت آخر من بيوته؟ فقال على معنى قوله: إنّ الإقرار ثابت.

قيل له: فإن كان في البيت الذي أقرّ له به لزوجته أمتعة، وأداة، ودراهم، هل تكون داخلة في البيت في الإقرار لها مع البيت؟ قال: معي أنه لا يثبت لها إلا البيت. وما فيه؛ فهو لورثته إلا أن يقرّ لها بالبيت. وما كان فيه من شيء؛ فهو تبع للبيت على هذا، وهذا على معنى ما سمعت عنه، والله أعلم.

قيل له: فإن أقرّ لها بالبيت وما سدّ، هل يكون ما فيه تبعا للبيت؟ قال: معي أنّ البيت وما فيه ممّا سدّ لمن أقرّ له به على بعض القول. ومعي أنّ بعضا يضعف ذلك.

قيل له: وقال بعض: لا يثبت. قال: لا أعلم أنّ أحدا يقول: إنّه لا يثبت إلا ما قيل إنّه ضعيف.

قلت له: فإن قال: "بيتي وما لواه هو لفلان"، هل يكون ما في البيت تبعا للبيت؟ قال: لا يبين لي أنّ له إلا البيت وحده.

قلت له: فإن قال: "وما التوى"؟ قال: لا يبين لي إلا البيت وحده.

قيل له: أرأيت إن قال: "بيتي هذا وما التوى عليه أو ما لوي عليه"، هل يكون ما في البيت تبعا للبيت؟ قال: معي أنّ ما لوي عليه البيت؛ فهو تبع للبيت. وأمّا قوله: "بيتي هذا لفلان"؛ فمعي أنّه قد قيل في ذلك باختلاف؛

٢٩٬٠٧٥ / ٣٦٬٧٥٥