قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٤٣

فبعض: أثبت ذلك. /119/ وبعض: ضعّفه، وأمّا قوله: "هذا البيت لفلان وهو ملك له"؛ فمعي أنّه ثابت، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت: فعلى قول من يضعف قوله: "بيتي لفلان"، أو قال: "بيتي لفلان وما لوي عليه ممّا كان لي فيه"، أيكون الذي في البيت وما لوي عليه يلحقه الضعف في قول من يضعف؟ أم يكون إقراره بالبيت ضعيفًا، ويثبت ما فيه ما لم يقل: "وبيتي الذي فيه"، أو "ما لوي عليه ممّا كان لي فيه"؟ قال: معي أنّ(1) ما في البيت ثابت معي، ولا يلحقه قول من يقول بالضعف.

مسألة: الصبحي: ومن باع بيته، أو أقرّ ببيته، وما فيه؟ فلا أقدر أن أثبت(2) القفل المقفول به الخارجي، والله أعلم.

مسألة: ومن أقرّ لرجل ببيته وبما فيه من ماعون، وكان بعض الماعون مرهونا، أيثبت الجميع أم لا؟ قال: يثبت للمقرور له جميع ما في البيت من ماعون. وأمّا المرهون؛ ففداؤه من مال المقرّ له إذا لم يكن الإقرار بحقّ عليه. وأمّا إذا كان الإقرار بحقّ على المقرّ؛ فعليه فداؤه، والله أعلم.

مسألة من كتاب لباب الآثار تأليف الصائغي: وجدت أنّ من أقرّ لأحد ببيته وما فيه، وكان فيه أوراق فيها حقوق مكتوبة للمقرّ على أحد من النّاس أنّ الحقوق المكتوبة في /120/ تلك الأوراق للمقرّ له بالبيت وما فيه، هل يخرج ذلك عدلا؟ أم تكون للمقرّ كان المقرّ حيّا، أو ميّتا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: إنّ جميع ما في البيت داخل في الوصيّة (ع: الإقرار). وقال من قال: إنما

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: ثبت.

٢٩٬٠٧٦ / ٣٦٬٧٥٥