قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٥٤

كان هذا من صداقها؛ فلها الأكثر من إقراره. وإن يكن غير ذلك؛ فلها أقربه، والله أعلم.](1)

مسألة عن صالح بن سعيد: وفيمن أقرّ لرجل بعشرة دراهم، أو أوصى له بعشرة دراهم في رقعة واحدة، والتاريخ لكتابتهما واحد؛ أيثبت الجميع، أم كيف ذلك؟ قال: فيما عندي أنّ كليهما ثابتان؛ لأنّ الإقرار غير الوصيّة، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: (تركت سؤالها، /130/ وأتيت بجوابها).

الجواب: إن كانت الدراهم في نسخة خمسمائة. وفي نسخة ألف، والمدّة واحدة؛ فعليه جميع ما فيها فهذا اتفاق في الأجل، واختلاف في عددها. وكذلك إن اتفقت الدراهم في النسختين، واختلف أجل أحدهما قبل الآخر؛ ثبت أيضا جميع ما في النسختين اختلاف لأجل واتفاق الدراهم. وإن اتفق الأجل والدراهم؛ ثبت أحدهما، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: فيمن مات، وظهرت عليه حقوق لرجل في صكوك عدّة؟ فله أكثر ما حلّ منها، وأكثر ما تأجّل منهما، والحال مختلف، والآجل متفق كلّه ولو اختلف آجاله، والحال كذلك ولو اختلف آجاله، إلا(2) أن يكون أحد الحقوق لاريات، وأحدها محمّديات؛ فقال من قال من المسلمين: الحقان مختلفان على هذا الوصف، وقال من قال: هما متفقان؛ لأنّ أربع لاريات خمس محمديات، فتقارب المعنى، ومن يفرق بينهما لاختلافهما في التسمية، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: لا.

٢٩٬٠٨٧ / ٣٦٬٧٥٥