الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٥٨وليس إذا استفهمت خلقا بواجب … فقال نعم إذ داك لفظ مخبّل](1)
بواجب
مسألة: قال أبو سعيد: في الرجل يقول: "مالي لفلان"؟ إنّه قال من قال: إنّه إقرار ثابت. وقال من قال: ليس هذا بإقرار.
قلت له: فما أحبّ إليك؟ قال: أحبّ أن يكون إقرارا.
قلت: فما العلّة في قول من يقول: "أنّه ليس بإقرار"؟ قال: العلّة في ذلك أنّ ماله لا يكون لفلان، وإنّما كذب.
قلت: وما العلّة في قول من قال بإثبات الإقرار؟ قال: العلّة /134/ في ذلك أنّه قال: "مالي لفلان" الذي أقرّ له به فلان الذي له به، وهو في يده مسألة.
وقال: في رجل أقرّ لرجل بقفير حبّ بر؛ أنه يثبت عليه جري حبّ برّ. فإن أقرّ له بمثقال ذهب؛ ثبت له عليه مثقال ذهب صوغ كسور. ولا يثبت له بذلك دنانير إلا أن يقول له: "دينار أو مثقال دنانير". قال: وإذا أقرّ له بكذا وكذا فضّة؛ ثبت عليه ما أقرّ له به فضّة من الكسور الصوغ، ولا يثبت له دراهم إلا أن يقول: "كذا وكذا درهم"، أو يقول: "كذا وكذا دراهم"، فإنّه يثبت له دراهم.
قلت له: فإن أقرّ لرجل بمائة درهم، ثمّ عاد فأقرّ له في موضع آخر بألف دراهم، ما يثبت عليه؟ قال: معي أنه يثبت عليه الأوفر من ذلك، وهو الألف.
قلت له: أرأيت إنّ أقر له في هذا المجلس بألف درهم، ثمّ عاد فأقرّ له في موضع آخر بمائة درهم؟ قال: معي أنه يثبت عليه الأكثر من ذلك، وهو الألف، والإقرار عندي غير الوصيّة في هذا فيما قيل. قال: ومعي أنّه قد قال
(1) زيادة من ث.