الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٠عليه؛ ويلزمه الألف، ولا يعتق العبد. ولو قال: "لفلان عليّ ألف درهم، وإلا فلفلان عليّ دينار"؛ فعليه للأوّل الألف، ولا يلزمه للآخر شيء.
مسألة: وإذا أقرّ الرجل فقال: "عليّ لفلان دينار، أو درهم"؟ فإنّي ألزمه (ع: نصفها) واستحلفه له. وكذلك ولو قال: "عليّ لفلان كرّ حنطة، أو كرّ شعير، /136/ أو دراهم"؛ فإنّي ألزمه الثلث من كلّ واحد من ذلك. فإن ادّعى الطالب ذلك كلّه؛ فإنّ له أن يستحلفه. فإن نكل أن يحلف؛ لزمه كلّه، وإن قال: "عليّ له مائة درهم، أو نصفها"؛ فإنّ نصفها عليه.
مسألة: وإذا قال رجل: "مالي هذا لفلان بن فلان، وفلان بن فلان، وفلان بن فلان، وفلان بن فلان"، أربعة رجال، فوجد ثلاثة، ولم يوجد الرابع؟ فاعلم أنّ هذا المال إذا كان وصيّة، فإنّ سهم الرابع إذا لم يوجد فهو راجع إلى الورثة. وإن كان إقرارا؛ فهو راجع إلى الفقراء؛ لأنّ كلّ مال لا يعرف ربّه؛ فهو للفقراء، هكذا يوجد، والله أعلم.
مسألة: ولو أقرّ أنّه تصدّق على فلان بنصف عبده، وأنّه قبضه؛ كان جائزا، والصدقة، والعمر، أو العطيّة والنحل في جميع ذلك كله سواء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحي: وفي الوصيّة، والإقرار، والبيع إذا وقعا على معدوم؛ مثل أن يقرّ، أو يوصي بكذا وكذا درهما، أو لارية، أو صدية، أو شاخة، أو عبّاسيّة، وما يشبه هذا الفصل ممّا هو معدوم عند الإقرار، واستحقاق الوصيّة يرجع فيه إلى القيمة والوزن. وكذلك البيع، وجميع العقود، وهذا في الحكم إذا تناقضا، ويجوز