قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٦١

أيضا في الفتوى، وإن تتامما؛ وسعهما من طريق التعارف. وجاز(1) في بعض القول ما لم تثبت عليهم حجّة تزيل ما توسعوا به، فإن /137/ رجعوا إلى الوزن، وخرج صوابا، كانت اللارية مثقالا وربعا من الفضّة، والدراهم ثلثا المثقال، وسدس سدس وخمس سدس سدس من الفضّة وخمسة وعشرون وخمس حبّة، إن كان المثقال ستّا وثلاثين حبّة على ما وصفه عبد الملك بن مروان في الإسلام، وهي الدنانير العربية(2). وأمّا الصدية؛ فلم أعرف فيها شيئا. وإن خرجت على شيء معروف ثبتت، وإن خرجت على شيء معدوم؛ بطلت. وإن خرجت على مجهول؛ انتقضت. وكذلك الشاخة معناه، فإن قال قائل: إنّا نعرف(3) الصدية، والشاخة ربع محمديّة، كلّ واحد منهما في معاملاتنا؛ قلنا له: لكم جائز في معروفكم، وعليكم الأحكام إن سألتموها ورجعتم إليها، وما توفيقنا وإيّاكم إلا بالله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أقرّ لأحد بشيء مشتبه بغيره كالسيف، والكتاب، والعبد؟ ففي ثبوت ذلك الإقرار اختلاف؛ بعض: يثبت ذلك، ويجعل له الوسط منه، أو بالأجزاء. وبعض: لا يثبته في الإقرار، وكلّه عن أبي سعيد. وأمّا الوصايا: فبعض: يثبته ويردّه إلى أهل العلم. وبعض: أثبته بالأجزاء، فقال بعضهم: الأوسط من ذلك. وبعضهم قال: الأفضل. وبعضهم قال: الأدون، وكذلك

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: وجاء.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: القربية.

(3) ث: لا نعرف.

٢٩٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥