الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٢القول في الإقرار؛ وبعضهم لم يثبت جميع ذلك حتّى يقع الإقرار أو الوصيّة على شيء معيّن، والله أعلم.
مسألة: صالح بن وضّاح: وفيمن أقرّ بمائتي مثقال، ولم يبيّنه(1) ذهبا، ولا فضّة، ولا غيره، ما يحكم عليه، /138/ لمن أقرّ له بذلك في حياته، وبعد موته؟ قال: إن كان المقرّ قد مات؛ [فهو إقرار باطل](2)؛ فلا يثبت منه شيء. وإن كان حيّا؛ أخذ بما أقرّ به(3) حتّى يفسّره ذهبا، أو فضّة، أو مسكا، أو زبادا(4)، أو حبّا، أو تمرا، أو يبيّنه بصفة، والله أعلم.
[مسألة عن مداد بن عبد الله: في رجل اعترف على نفسه في صحّته، أو مرضه أنّ عليه لفلان ألفا، ولم يقل ألف دينار، ومات المقرّ؟
الجواب: لا يثبت. وإن طلب يمين الورثة؛ فعليهم أن يحلفوا ما يعلمون على هالكهم له شيئا](5).
ومن أرجوزة الصائغي:
وقال لي إن خالف الاستثنا … الإقرار لا يثبت فيما معنا
ويثبت الإقرار بالتمام … كأن لم يستثن في الأحكام
قلت له إن كذّب المقرّا … من كان بالشيء له أقرّا