قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٢

القول في الإقرار؛ وبعضهم لم يثبت جميع ذلك حتّى يقع الإقرار أو الوصيّة على شيء معيّن، والله أعلم.

مسألة: صالح بن وضّاح: وفيمن أقرّ بمائتي مثقال، ولم يبيّنه(1) ذهبا، ولا فضّة، ولا غيره، ما يحكم عليه، /138/ لمن أقرّ له بذلك في حياته، وبعد موته؟ قال: إن كان المقرّ قد مات؛ [فهو إقرار باطل](2)؛ فلا يثبت منه شيء. وإن كان حيّا؛ أخذ بما أقرّ به(3) حتّى يفسّره ذهبا، أو فضّة، أو مسكا، أو زبادا(4)، أو حبّا، أو تمرا، أو يبيّنه بصفة، والله أعلم.

[مسألة عن مداد بن عبد الله: في رجل اعترف على نفسه في صحّته، أو مرضه أنّ عليه لفلان ألفا، ولم يقل ألف دينار، ومات المقرّ؟

الجواب: لا يثبت. وإن طلب يمين الورثة؛ فعليهم أن يحلفوا ما يعلمون على هالكهم له شيئا](5).

ومن أرجوزة الصائغي:

وقال لي إن خالف الاستثنا … الإقرار لا يثبت فيما معنا

ويثبت الإقرار بالتمام … كأن لم يستثن في الأحكام

قلت له إن كذّب المقرّا … من كان بالشيء له أقرّا

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: يثبته.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) ق: زيادا.

(5) زيادة من ث.

٢٩٬٠٩٥ / ٣٦٬٧٥٥