قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٣

وقال ما أقررت لا أراه … عليك لي ومنه قد أبراه

فلا أرى يلزمه الإقرار … له وقد أبطله الإنكار

وقيل من بمائتي مثقال … أقر ما بيّن في المقال

من ذهب أو فضّة أو غير … هاك جوابا ما به من ضير

إن كان قد مات فلا عليه … شيء أراه ثابتا لديه

وإن يكن حيّا فبالتفسير … يؤخذ فيما جاء عن بشير

من قال في الإقرار إنّ عندنا … ألفًا لزيد لا لعمرو لوْ دَنا

يلزمه الثلث من الإقرار … ولا عليه غيره يا جار

وقال بعض العلماء يحكم … عليه بالتفسير فيما نعلم

ومن أقرّ بقفير حبّ … برّ فما يلزمه مجي

فقال لي يلزمه جَرْيُ … حبّ من البريّة حريّ

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وفي سماع مروان بن زياد: /139/ ولو قال رجل: عليه لفلان ثلاثة أنصاف درهم؟ كان عليه درهم ونصف. وكذلك لو قال: "عليّ ستّون نصف دينار"؛ كان عليه ثلاثون دينار. ولكن لو قال، وعنده درهم حاضر بعينه: "لفلان ثلاثة أنصاف هذا الدرهم"؛ كان الدرهم ليس له غير ذلك؛ لأنّه إنّما قال: "ثلاثة أنصاف هذه الدراهم"، لعله هذا الدرهم بعينه. فإن قال: "وجه من يأخذها"، أو "قعد"، "أتزنها"، أو "لم تحلّ بعد وقد أبرأني منها"، أو "قد قبضها"، أو نحو ذلك؛ فإنّ هذا لا يلزمه به المال. فإن قال: "ما

٢٩٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥