قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٤

لك عليّ [إلا ألف](1) درهم"، أو قال: "غير مائة درهم"؛ كان ذلك إقرارًا بالمال. فإن قال: "فعلت كذا وكذا يوم أقرضني فلان مائة درهم، أو يوم ابتعت من فلان كذا وكذا بمائة درهم"؛ قال: إنّه إقرار.

مسألة: وقال من قال: في رجل قال: "عندي لك يا فلان مائة درهم"، فقال فلان: "لا مال لي عندك شيء"، (وفي خ: ما عندك لي شيء)، ثمّ رجع فقال: "بلى". (وفي خ: ثمّ قال: بلى(2) إنّ لي عندك مائة درهم") فجحدها المقرّ؟ فليس له عليه شيء من قبل أنّه قد أبرأه، إلا أن يردّ المقرّ كلامه فيقول: "بل(3) لك عندي"، فيقول الآخر: "صدقت"، أو "نعم"؛ فيكون قد أقرّ بعد الإبراء؛ فليزمه (خ: فلزمه) ذلك.

مسألة عن أبي الحسن: فإن شهدوا عليه أنّه أقرّ أنّ عليه لرجل ثلاثين درهما، فقال: "له عليّ ثلاثون درهما من دراهم عدن"؟ لم يقبل ذلك منه، إلا أنّ بعدن.

قال أبو سعيد: لا يحكم عليه إلا بما أقرّ، /140/ إلا أن تشهد عليه البيّنة بالدراهم، يسمّونها غير دراهم عدن دراهم معروفة.

ومنه: قلت له: كان المقرّ، والمقرّ له جميعًا من عُمان، وكانا(4) جميعا بعدن، فأقرّ له بدراهم عدن، أيثبت له وعليه؟ قال: نعم.

(1) ث: ألف.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: بلى.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: وكان.

٢٩٬٠٩٧ / ٣٦٬٧٥٥