قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٥

ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: إنّه إذا كان إقراره متّصلا، فقال: "عليّ له ثلاثون درهما من دراهم عدن" متّصلا بالكلام؛ أنّه ليس له عليه إلا ثلاثون درهما [من دراهم](1) عدن. وأمّا إذا سكت، ثمّ ادّعى ذلك أنّه من دراهم عدن؛ فهو كما قيل في المسألة الأولى.

مسألة: وإن قال له: "عليّ مائتا درهم إلى عشرة دراهم"؟ فليس له شيء إلا أن يقرّ بشيء معروف. وإن قال له: "حتّى مائة درهم"؛ فله مائة درهم، قول أبي الحواري.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن قال له: "عليّ إلى(2) مائة درهم"؟ فقال من قال: يكون له مائة درهم. وقال من قال: مائة درهم إلا درهم. وقال من قال: مائة درهم إلا شيء يسير.

مسألة: وإذا أقرّ رجل وقال: "علينا لفلان ألف درهم"؟ إنّه إذا رجع فإنّما يلزمه ثلث الألف.

ومن غيره: قال: الذي أراد (ع: أرى) أن(3) يأخذه الحاكم حتّى يقرّ، ويسمّي كم عليه من هذا الحقّ لهذا الرّجل، ولا يعذره إلا بذلك. فإن أقرّ بشيء؛ فليس عليه غيره ما أقرّ به مع يمينه.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: لي.

(3) زيادة من ق.

٢٩٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥