الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٥ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: إنّه إذا كان إقراره متّصلا، فقال: "عليّ له ثلاثون درهما من دراهم عدن" متّصلا بالكلام؛ أنّه ليس له عليه إلا ثلاثون درهما [من دراهم](1) عدن. وأمّا إذا سكت، ثمّ ادّعى ذلك أنّه من دراهم عدن؛ فهو كما قيل في المسألة الأولى.
مسألة: وإن قال له: "عليّ مائتا درهم إلى عشرة دراهم"؟ فليس له شيء إلا أن يقرّ بشيء معروف. وإن قال له: "حتّى مائة درهم"؛ فله مائة درهم، قول أبي الحواري.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن قال له: "عليّ إلى(2) مائة درهم"؟ فقال من قال: يكون له مائة درهم. وقال من قال: مائة درهم إلا درهم. وقال من قال: مائة درهم إلا شيء يسير.
مسألة: وإذا أقرّ رجل وقال: "علينا لفلان ألف درهم"؟ إنّه إذا رجع فإنّما يلزمه ثلث الألف.
ومن غيره: قال: الذي أراد (ع: أرى) أن(3) يأخذه الحاكم حتّى يقرّ، ويسمّي كم عليه من هذا الحقّ لهذا الرّجل، ولا يعذره إلا بذلك. فإن أقرّ بشيء؛ فليس عليه غيره ما أقرّ به مع يمينه.