قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٦

مسألة: ومن أقرّ لرجلين أنّ عليه لهما ألف درهم، فلمّا كان بعد أيّام، قال: "لهذا كذا، ولهذا /141/ كذا"؟ قال: القول في ذلك قوله، إلا أن يموت، أو يحكم عليه لهما قبل أن يخبر كم عليه لكلّ واحد(1) منهما، وأنّه حينيئذ نصفان.

مسألة: وعن رجل قال: "لبني أخي ألف درهم"، ولأخيه أولاد أحياء وأموات؟ فالألف للأحياء منهم يوم قال هذه المقالة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الإقرار جائز للأموات، وإنّما ذلك وصيّة، والألف لجميع بني أخيه، ويكون للأموات حصّتهم من الإقرار.

مسألة: وقلت: فيمن أقرّ لرجل بعشرة دراهم، أو قال: "عشرة دراهم ودانقين"، وكذلك إن أوصى له بمثل هذا، ما يلزمه له منه؟ فمعي أنّه إذا قال: "عشرة دراهم ونصف"؛ كان عشرة دراهم ونصف درهم من نقد البلد من الدراهم. فإذا قال: "عشرة دراهم ودانقين"؛ كان عليه عشرة دراهم من نقد البلد، والقول قوله في الدانقين، أو قول الورثة من بعده. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ق.

٢٩٬٠٩٩ / ٣٦٬٧٥٥