الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٦٧الباب العشرون في الإقرار بما في الكيس والصندوق ويوجد فيه غير ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وإذا أقرّ المقرّ بأنّه قد قبض من كيس فلان، أو من منزل فلان، أو من صندوق فلان، أو حائطه(1)، أو نحو ذلك؟ أخذ به لصاحب المنزل، والكيس، والصندوق.
مسألة: وقال أبو محمّد عن سعيد بن محرز: أنّه اختلف هو وموسى بن عليّ في الرجل يقر أن في صندوقه هذا لفلان كيس دراهم، أو في منزله لفلان سيف، فيوجد في صندوقه /142/ أكيسة دراهم، وفي منزله أسياف؟ فقال موسى: له بالحصّة على قدر الأكيسة(2) والسيوف. وقال: هو إنّما هو له أدنى ذلك والأقلّ. فإن قال: "عليّ لفلان عشرة دراهم في عشرة دراهم"؛ لم يكن له إلا عشرة دراهم، والإقرار بالدنانير والدراهم عدد القول في وزنها قول المقر. فإن قال: "درهم صغير"، أو "درهم كبير"؛ كان درهم البلد وقف في (ع: على) الصغير والكبير.
مسألة: وإذا أقرّ رجل أنّ "لفلان كيس دراهم في منزلي"، أو "جملا في إبلي"، أو "ثوبا في ثيابي"، ولم يقل هذا بعينه، ثمّ رجع ينكره؟ فإنّ الحاكم يأخذه إذا صحّ ذلك عليه حتّى يخرج ذلك الذي أقرّ به بعينه، ويكون القول قوله فيه أنّه