الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٧٠قال غيره: نعم، وقد قيل: يؤخذ له بالمائة، ويدّعي الآخر بالبيّنة على المائة الأخرى. فإن لم يحضر بيّنة؛ حلف له. فإن لم يحلف؛ أخذ بالمائة الأخرى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢٩٬١٠٣ / ٣٦٬٧٥٥
قال غيره: نعم، وقد قيل: يؤخذ له بالمائة، ويدّعي الآخر بالبيّنة على المائة الأخرى. فإن لم يحضر بيّنة؛ حلف له. فإن لم يحلف؛ أخذ بالمائة الأخرى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.