قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٧٠

قال غيره: نعم، وقد قيل: يؤخذ له بالمائة، ويدّعي الآخر بالبيّنة على المائة الأخرى. فإن لم يحضر بيّنة؛ حلف له. فإن لم يحلف؛ أخذ بالمائة الأخرى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٩٬١٠٣ / ٣٦٬٧٥٥