قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٧١

الباب الحادي والعشرون فيمن ادّعى على رجل دراهم، فقال له: "قد استوفيت مني"، هل يكون هذا إقرارًا؟ وفيمن أقر له بدراهم فزاد الصرف أو نقص، و في اليمين على [الموصى له](1)

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل ادّعى على رجل مائة ألف درهم، فقال له: "قد استوفيت منّي"، هل يكون هذا إقرارًا؟ قال: هذا عندي لا يشبه الإقرار بالألف.

قلت له: فإن قال هذا: "قد استوفيتها منّي"؟ قال: وجدت في بعض الآثار فيما يشبه معناه أنّه إقرار، ثمّ وقف القائل، ولا يبِين لي أنّ هذا إقرار؛ لأنّه أن /145/ يكون قد استوفاها عن غيره، أو أوفاه إيّاها عن غيره.

قلت له: أرأيت إن قال: "قد استوفيت ذلك منّي"؟ قال: يشبه عندي أن يكون القول فيه سواء.

مسألة: ومن جواب محمّد بن المسبّح: عن رجل ادّعى على رجل عشرة دراهم، فقال المدعى عليه: "عليّ له درهم"، فقال المدّعي: "قد استوفيت منّي إلا درهمين"، فقال المدّعى عليه: "قد أوفيته إلا درهم"؟ فالقول قول المدّعى عليه؛ لأنّ قوله هذا: "قد أوفيته، قد أعطيته إلا درهم"، ليس تلزمه العشرة، حتّى يقول:

(1) ق: الوصي له.

٢٩٬١٠٤ / ٣٦٬٧٥٥