قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٧٢

"نعم قد كان له عليّ هذه العشرة دراهم، أو الدرهمين(1) فأوفيته، أو أعطيته إلا درهم"؛ فعند ذلك عليه البيّنة أنّه أعطاه، أو أوفاه ما أقرّ له به.

قال غيره: نعم، هو ذلك. وقال من قال: أيضا إذا قال: "قد كان له عليّ عشرة دراهم، وقد أوفيته إيّاها، أو أعطيته إيّاها"، كلاما متّصلا؛ كان القول قوله ذلك؛ لأنّه لم يقرّ له بشيء إلا وقد هدمه بالعطيّة -كلام متّصل-. وقال من قال بهذا القول.

مسألة: ولو قال: "عليّ له(2) ألف درهم إلا عشرة دراهم قضيتها إيّاه"؟ كانت الألف عليه كلّها من قبل أنّه إنّما استثنى قضاء ادّعاه. ولو قال: "عليّ له ألف درهم إلا عشرة دراهم وقد قضيتها(3) إيّاه"؛ كانت عليه الألف إلا عشرة دراهم من قبل أنه استثنى(4) العشرة، ثمّ ادعى قضاء الألف. ولو قال: "عليّ له ألف درهم إلا مائة درهم، فقد قضيتها إيّاه"؛ كانت الألف /146/ عليه وبطل استثناؤه؛ لأنّه ادّعى قضاء المائة. ولو قال له: "عليّ ألف درهم إلا درهم وقد قضيتها إيّاه"، أو "قد قضيتها إيّاه"، أو "قضيتها إيّاه"؛ فكلّ ذلك سواء، وعليه الألف درهم إلا درهم؛ لأنّه استثنى الدرهم، وادعى القضاء بالتأنيث، والألف مؤنث والدرهم مذكّر، وليس يشبهه الدرهم(5) العشرة والمائة؛ لأنّها مؤنثة.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: درهمين.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: قبضتها.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: الاستثناء.

(5) زيادة من ق.

٢٩٬١٠٥ / ٣٦٬٧٥٥