الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٧٥يكون على ما جاز له منه، يمكن أن يكون على ما لا يجوز له لعلمه فيه أنّه على وجه الإلجاء عن وارثه إليه؛ فيبطل أن لو أقرّ به، أو صحّ بوجه؛ فحسن على هذا من أجله أن يكون عليه اليمين. فإن نكل عنها؛ فلا شيء له.
مسألة: ومنه: فيمن أقرّ أو أوصى بكذا كذا محمديّة غوازي، أيثبت هذا الإقرار أو الوصيّة؟ فهما ثابتان على ما أراه مهما كانا من لسان مَن تلك لغته(1) فيهما مثل أهل عُمان؛ فإنّهما فيما بينهم معروفان.
(1) ق: لعنة.
٢٩٬١٠٨ / ٣٦٬٧٥٥