قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٧٨

يقول: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا﴾ [البقرة:275]، وهذا اعتراف منها؛ والاعتراف ثابت لقول الله تعالى: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك:11]، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل أقرّ بماله، وتمّ المال في يد المقرّ له مدّة من الزمان. والمقرّ رجل صاحب بطش، فقال المقرور له: "أنت أقررت /151/ لي بالمال الفلاني"، فقال: "نعم، وأنت أيضا أقررت لي بالمال الفلاني"، فأنكره. أيثبت عليه أم لا؟

الجواب: الإقرار عليه ثابت بقوله: "نعم"، وهو تصديق بعد الإيجاب، والآخر مدّع منه حيث أنكره، وعليه شاهدا عدل بذلك(1)، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٩٬١١١ / ٣٦٬٧٥٥