الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٧٩الباب الثالث والعشرون فيه مسائل في الإقرار والأحكام في ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل أقرّ لرجل آخر(1) بشيء، وادّعى أنّ ذلك الشيء صار إليه بحقّ، وأنكر ذلك المدعى عليه(2)، وطلب المقرّ بالشيء يمين المقرّ له؛ أنّ ذلك الشيء ما صار إليه بحقّ، هل عليه يمين؟ قال: معي أنّ اليمين تلزمه على هذا.
قيل له: فكيف تكون اليمين في ذلك؟ قال: الذي معي أنّه إذا لم يدّع الشيء أنّه له، وإنّما ادّعى ما أقرّ له به خصمه؛ أعجبني أن يحلف ما يعلم(3) أنّ هذا الذي أقرّ له به بهذا الشيء استحقّه عليه، أو دونه ممّا يدّعي من هذه الدعوى التي يدّعيها عليه على هذه الصفة.
مسألة: وقيل: من أقرّ بماله لغيره في حياته وصحّته، ولم يرد به جنفا(4) على وارث، إلا أنّه أراد بذلك وسيلة، أو لمكافأة، أو لوجه من وجوه الحقّ؟ ما لم يرد جنفا؛ فذلك جائز إلى جملة ماله. وقيل: إنّه لو أنّه أشهد به وأعطاه يسلم(5) من لازم حقوقه التي تلزمه من المال مثل: الزكاة، والحجّ، وغير ذلك من الحقوق
(1) زيادة من ق.
(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: إليه.
(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: نعلم.
(4) ق: جيفا.
(5) ق: ليسلم.