قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٨٤

مالي"، أو قال: "لهم ميراث أمّهم من مالي"؟ فأمّا قوله: "مثل ميراث أمّهم"؛ فهو لهم. وأمّا قوله: "ميراث أمهم"؛ فرأيناه وصيّة.

ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل إنّ قوله: "ميراث أمّهم"؛ باطل.

ومن جواب أبي المؤثر إلى محمّد بن الحسن ?: في امرأة قالت: "اشهدوا أنّ [لابنة بني ابني](1) محمّد في مالي سهم مثل سهم أبيهما(2) من ميراثه منّي"، وشككت أنّها قالت: "أن(3) لو كان حيّا"؛ فاعلم -رحمنا الله وإيّاك- أنّ هذه شهادة لا يُثبِت لهما شيئا؛ لأنّها ليست بإقرار ومن ذهب وهمه على أن يجعلها إقرارا؛ فليس كما ذهب وهمه؛ لأنّها أقرّت بما ليس يعرف من السهم، وإن عرفته المال؛ لأنّها قالت: "مثل سهم أبيهما(4) من ميراثه منّي"، وهي لا تعرف من يموت من ورثتها؛ ففي هذا ممّا يبطل الشهادة. وإن قال قائل: إنّها وصيّة؛ فهي وصية ضعيفة.

مسألة: ومن جامع أبي محمّد: وإذا قال الموصي في وصيته: "قد أوصيت لزيد بنصيب بعض أولادي"؟ كانت وصيّة باطلة؛ لأنّ نصيب ولده لا يستحقّه غيره. وإن قال: "قد أوصيتُ له بمثل نصيب أحدهم (خ: أحد أولادي)، وكان له ابن وابنة"؛ كان له مثل نصيب الابنة.

(1) ق: الابنة ابني. ث: لابني ابني.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: أبيها.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: ابنتهما.

٢٩٬١١٧ / ٣٦٬٧٥٥