قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٨٦

[في ذلك بشيء](1)؛ ثبت ذلك بمنزلة الإقرار. والقول الأوّل أحسن منه؛ أنّه يشبه الوديعة.

مسألة من الأثر: أحسب أنّه من سماع أبي زياد: ويوجد أنّه معروض على أبي الحواري، وعلى أبي الحسن: وعن رجل كان له أولاد /159/ فهلكت ابنة له ولها ولد، فلمّا حضره الموت أوصى، وأشهد أنّ "لبني ابنتي فلانة مثل ميراث أمّهم من مالي"، أو قال: "لهم ميراث أمّهم من مالي"؟ فأمّا قوله: "مثل ميراث أمّهم من مالي"؛ فهو له. وأمّا قوله: "ميراث أمّهم"؛ فقد كان في نفسي من ذلك. وطلبت منّا فيه؟ الجواب(2): فكنت أصرف عنه حتّى شاورنا فرأوه وصيّة، ورأينا ذلك.

قال غيره: وقد قيل: إنّه ليس بشيء، ليس لأمّهم ميراث.

مسألة: وعن رجل أوصى لبني ابنه، وهم يتامى مثل ما يرث أبوهم لو كان حيّا، أو يعطون أكثر من ذلك؟ فقال: يعطون مثل نصيب أبيهم لو كان حيّا ما لم يجاوز الثلث، فإن زاد على الثلث؛ ردّ على الورثة.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل كان يشهد في حياته أنّ هذا المال والمنزل لأخته تأكل ثمرة النخل، وتسكن المنزل ما دامت حيّة بحقّ عليه لها، فإذا ماتت؛ فهو لزوجته، والغلامين [النساجين](3) ما دامت حيّة، فإذا ماتت لورثته؟ فعلى ما وصفت: فأمّا المال الذي كان يشهد به في حياته لأخته فلانة

(1) هذا في ق. وفي الأصل: في شيء ذلك بشيء.

(2) ق: مسألة.

(3) ق: النساء حين. ث: النساء جين.

٢٩٬١١٩ / ٣٦٬٧٥٥